للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف

(وهذا) كله في المكتوبة. أما التطوع فيجوز الاعتماد فيه من غير خلاف إلا ما حكى عن ابن سيرين من كراهته وهو قول للحنفية

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاعتماد في الصلاة على عصا ونحوها لضرَورة

(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِى الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ.

(ش) (رجال الحديث) (هشيم) بن بشير. والحارث بن شبيل) مصغرًا ابن عوف البجلي أبى الطفيل. روى عن أبي عمرو الشيباني وعبد الله بن شداد وطارق بن شهاب. وعنه الأعمش وسعيد بن مسروق وإسماعيل بن أبي خالد. وثقه النسائي وقال ابن منصور وابن معين لا يسأل عن مثله لجلالته وقال في التقريب ثقة من الخامسة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

و(أبو عمرو الشيباني) هو سعد بن إياس الكوفي. روى عن علي وحذيفة وابن مسعود. وعنه الأعمش ومنصور وأبو إسحاق السبيعي وعيسى بن عبد الرحمن وغيرها. وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وقال في التقريب ثقة من الثانية. توفي سنة خمس أوست وتسعين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كان أحدنا يكلم الخ) وفي رواية البخاري إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. وقوله قانتين أي صامتين عن الكلام وللقنوت معان أخر منها الطاعة والخشوع والعبادة والدعاء وطول القيام والصلاة

(واتفق) المفسرون على أن هذه الآية مدنية فتدلّ على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بعد الهجرة. ويؤيده مارواه الترمذي عن زيد بن أرقم وفيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة فإن زيدًا مدنيّ وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة "ولا منافاة" بين حديث الباب وحديث ابن مسعود المتقدم في "باب ردّ السلام في الصلاة" وفيه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلم يرد علينا "لأن ابن مسعود" رجع من عند النجاشي مرّتين مرّة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة ومرّة وهو بالمدينة. ومراد ابن مسعود رجوعه إلى المدينة لا إلى مكة (وأجاب) القاضي أبو الطيب وآخرون بأن ابن مسعود أراد بالرجوع في حديثه رجوعه الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>