للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليوم الذي مات فيه إبراهيم الخ) أي كان يوم كسوف الشمس هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وأمه مارية القبطية. ولد في ذى الحجة سنة ثمان وتوفى سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر شهرًا على الأشهر

(قوله فصلى بالناس ست ركعات) يعني أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان كما ذكره المصنف

(قوله ثم ركع نحوًا مما قام) يعني ركع ركوعا طويلًا قريبًا من القيام للقراءة. ولم نر في شيء من الأحاديث بيان ما قاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركوع في صلاة الكسوف. لكنهم اتفقوا على أنه لا قراءة فيه للنهي عنها فيه. والمشروع فيه الذكر والتسبيح

(قوله فقرأ دون القراءة الأولى) أي قرأ في القيام الثاني قراءة أقل من القراءة في القيام الأول. واتفقوا على أنه يقرأ في القيام الأول الفاتحة وغيرها من القرآن. واختلف في قراءة الفاتحة في القيام الثاني. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها أيضًا لأنها تطلب قبل كل ركوع. وقال محمَّد بن سلمة لا يعيد الفاتحة في القيام الثاني لأنها ركعة واحدة ولا تقرأ الفاتحة مرتين فيها

(قوله ثم رفع رأسه فانحدر للسجود) لم يذكر في هذه الرواية تطويل الرفع من الركوع الذي يعقبه السجود. وجاء في رواية لمسلم والمصنف عن جابر وفيها ثم رفع "أي من الركوع الثالث" فأطال ثم سجد. قال النووي وهي رواية شاذة اهـ

ونقل القاضي عياض إجماع العلماء على أنه لا يطيل الاعتدال الذي يليه السجود وتأول هاتين الروايتين بأن المراد بالإطالة فيهما زيادة الطمأنينة

(قوله فسجد سجدتين) لم يذكر في هذه الرواية تطويل السجدتين وقد جاء تطويلهما في رواية سمرة بن جندب الآتية للمصنف وفيها ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط وفي رواية أيضًا عند أحمد والبخاري عن أسماء وفيها فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن عمرو بن العاص وفيها فركع ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس قالت عائشة ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه. وبندب تطويل السجدتين قالت المالكية والحنابلة وكذا الشافعية على الأصح عندهم ولم يذكر المصنف أيضًا في هذه الرواية تطويل الجلسة بين السجدتين وقد جاء في رواية عند النسائي وابن خزيمة من حديث ابن عمرو وفيه ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد وصحح الحافظ هذا الحديث وقال لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا اهـ

وبعدم تطويل الجلوس بين السجدتين قالت الحنابلة والشافعية والمالكية. قال في الطراز لا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع. وكذا قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد. ونقل الغزالي الاتفاق على ترك تطويله فإن أرادوا الاتفاق المذهبي فمسلم وإلا فهم محجوجون بهذه الرواية ولعلها لم تثبت عندهم أو ثبتت وتأولوها بأن المراد زيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>