للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذى ماتت فيه كذا في التلخيص الحبير وفيه وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين وهو واضح من اختلاف السياق ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته "فإن قيل" يعارض حديث الباب ما أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده وابن أبى حاتم في العلل والعقيلى في الضعفاء وابن عدىّ في الكامل وابن السنى وأبو نعيم معا في الطب وأبو نعيم أيضا في الحلية وابن مردويه في تفسيره والرامهرمزي في الأمثال والمستغفرى في الطب النبوى وعثمان الدارمى في الأطعمة عن علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله تعالى من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر لأن اتخاذ القدح منها للبول ينافى الإكرام يجاب عنه بأن طرق حديث على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كلها ضعيفة حتى أورده ابن الجوزى في الموضوعات كما ذكره المناوى في شرحه الكبير فلا يعارض حديث الباب. وعلي فرض صحته فاتخاذ القدح منها للبول فيه لا ينافى إكرامها إذ إكرامها سقيها وتلقيحها ونحو ذلك فإذا انفصلت واتخذت قدحا زال اسم النخلة عنها "فإن قلت" يعارضه أيضا ما رواه الطبرانى في الأوسط بسند جيد كما قاله العراقى عن عبد الله بن زيد عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا ينقع البول في طست في البيت فإن الملاكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. وما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. أى منتقع "قلنا" المراد بانتقاعه طول مكثه يقال نقع الماء نقعا من باب نفع طال مكثه، وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز إعداد الآنية واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت وعلى جواز بول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة. وعلى جواز اتخاذ السرير وأنه لا ينافى الزهد والتواضع

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن حبان والحاكم وأبو ذرّ الهروى في مستدركه والدارقطنى والبيهقى. والحديث ضعيف لأن فيه حكيمة وفيها جهالة لكنه تقوّى بطرق أخر تقدم بيانها ولذا حسنه النووى والحافظ ابن حجر والمناوى في شرحه الكبير. وصححه الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه

[باب المواضع التى نهى عن البول فيها]

وفى نسخة باب المواضع التى نهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البول فيها أى في بيان الأماكن التى نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها فالمراد بالبول ما يشمل الغائط

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>