للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث علىّ هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة اهـ كلام المنذرى (أقول) قد علمت أن عبد الله ابن سلمة قد وثقه غير واحد ولذا صحح الحديث الترمذى وغيره كما تقدم

[باب في الجنب يصافح]

أى أيجوز أم لا، والمصافحة والتصافح الأخذ باليد وإلصاق باطن الكف بباطن الكف الآخر

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله يحيى) القطان. و (مسعر) بن كدام

(قوله واصل)

ابن حيان الأحدب الأسدى الكوفي. روى عن إبراهيم النخعى وشريح القاضى وأبى وائل ومجاهد وآخرين. وعنه مسعر والثورى وجرير بن حازم وشعبة وجماعة، وثقه النسائى وأبو داود وابن معين والعجلى ويعقوب بن سفيان والبزار وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. توفى سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عن أبي وائل) هو شقيق ابن سلمة. و (حذيفة) بن اليمان

(معنى الحديث)

(قوله فأهوى إليه) أى أمال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يده نحو حذيفة. ولا منافاة بين هذه الرواية ورواية ابن ماجه عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلقينى وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال مالك قلت كنت جنبا لاحتمال أن يكون حينما أهوى إليه جاد عنه ولما أتى قال له النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقال إني كنت جنبا ففى رواية المصنف اختصار. ويؤيده ما رواه النسائى عن أبى بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إنى كنت جنبا فخشيت أن تمسنى

(قوله فقال إني جنب) وصف بهذا لأنه مجانب للصلاة ومواضعها وهذا الوصف يستوى فيه الواحد والمتعدد مذكرا كان أو مؤنثا، ولعل حذيفة قال ذلك لظنه أنه صار نجسا بالجنابة

(قوله إن المسلم لا ينجس) وفي بعض النسخ ليس بنجس وينجس بضم الجيم وفتحها وفي ماضيه لغتان نجس بكسر الجيم ونجس بضمها فمن كسرها في في الماضى فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضى ضمها في المضارع أيضا والمراد أنه لا يصير متنجسا بالجنابة فلا ينجس ما لاقاه، وخص هذا بالجنابة أخذا من المقام فلا ينافي أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>