للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعس أحدكم الخ) بفتح العين المهملة من بابي نفع وقتل أي أصابه النعاس، وأل في الصلاة للجنس فتصدق بأي صلاة كانت فرضًا أو نفلًا ليلًا أو نهارًا

(قوله فليرقد) أي فلينم وهو أمر استحباب على أن النعاس النوم الخفيف، وعليه ففي القطع الثواب، والتمادي في الصلاة مكروه، أما إذا أريد بالنعاس النوم الثقيل فالأمر بالرقاد للوجوب، ويؤيده التعليل بقوله فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس الخ وعليه فالقطع واجب والتمادى حرام. وللنسائي

من طريق أيوب عن هشام فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة إذا أدركه فيها النوم. ولا منافاة بين هذا وما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره حين بات عند خالته ميمونة من قوله فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، ولم يأمره بالنوم لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيام الليل ففعل ذلك معه لئلا يفوته مطلوبه فهى واقعة حال لا تعارض العام

(هذا) وقد حمل المهلب الحديث على ظاهره فقال كما في الفتح إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء

(وخالف) المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع كذا قال المهلب وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي عبيدة وإسحاق بن راهويه

(قال) ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره وفيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه اهـ

وقد تقدم بيان المذاهب في ذلك في الجزء الثاني في باب الوضوء من النوم.

(قوله لعله يذهب يستغفر الخ) لعل هنا للإشفاق أي يخشى على أحدكم أن يقصد الاستغفار فيسبق لسانه إلى سب نفسه فيدعو عليها كما صرح به في رواية النسائي من طريق أيوب عن هشام بأن يريد اللهم اغفر فيقول اللهم اعفر فيكون دعاء على نفسه بالذل والهوان، ويسب بالنصب في جواب لعل ويجوز رفعه عطفًا على يستغفر، وسب الإنسان نفسه منهي عنه كما سيأتي للمصنف في باب النهي عن أن يدعو الإنسان علي أهله وماله عى جابر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم "ولا يقال" إن حالة النوم لا يؤاخذ فيها الإنسان فإن ما يصدر منه فيها من غير اختياره كالناسي "لأن المرفوع" عنه وقتئذ إنما هو الإثم ألا أنه قد يكون سببًا في الضرر لأنه قد يصادف ساعة إجابة فيستجاب له كالسم إذا تناوله الإنسان خطأ فإنه لا يأثم لكن يترتب عليه الضرر

<<  <  ج: ص:  >  >>