للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مكة وحملوا حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه

(لكن) ينافيه قول زيد بن أرقم في حديث الترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة فنزلت (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) "الحديث"

(وأجاب) ابن حبان بأن زيد بن أرقم أراد بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلفه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة من المسلمين

(وردّ) بما رواه الطبراني عن أبي أمامة قال كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضيه ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ يوما فدخل في الصلاة "الحديث" وهذا كان بالمدينة قطعًا لأن أبا أمامة ومعاذًا أسلما بها

(قوله ونهينا عن الكلام) فيه دلالة على تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا عمدًا أوجهلًا سواء أكان لمصلحة الصلاة أم لا وبه قالت الشافعية والحنابلة وهو ظاهر كلام الحنفية (وقالت) المالكية إن كان لمصلحة الصلاة وقلّ لا يبطل وإن كثر أبطل. وتقدم بيانه في باب ردّ السلام

(فقة الحديث) دلّ الحديث عل أن الأحكام شرعت بالتدريج، وعلى وقوع النسخ في الأحكام الشرعية، وعلى تحريم الكلام في الصلاة

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي

[باب في صلاة القاعد]

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلٍ -يَعْنِي ابْنَ يِسَافٍ- عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ". فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ "صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ". وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ "أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ".

(ش) (أبو يحيى) مصدع الأنصاري تقدم في الجزء الأول صفحة ٣١٥

(قوله حدّثت) بالبناء للمفعول في الموضعين

(قوله صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) أي ثواب صلاة الرجل قاعدًا نصف ثواب صلاته قائمًا

(وهو محمول) عند الجمهور على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>