للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وعلى مشروعية الإنكار على من يفعل ما فيه تفرق الجماعة، وعلى أنه ينبغى للإمام أن يراعي حال المأمومين في الصلاة، وعلى جواز الصلاة جماعة مرتين. وتقدم بيانه، وعلى صحة اقتداء المفترض بالمتنفل وتقدم أيضا بيان ما فيه من المذاهب في "باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة".

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأحمد وابن ماجه والترمذى وابن حبان والطبراني والطحاوى والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ، سمعت عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِر، يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ»

(ش) (رجال الحديث) (طالب بن حبيب) بن عمرو بن سهل بن قيس المدني. روى عن محمد وعبد الرحمن ابني جابر. وعنه يونس بن محمد وأبو داود الطيالسى وأبو سلمة. قال ابن عدى لا بأس به. وقال البخارى فيه نظر. وقال في التقريب صدوق يهم من السابعة. روى له أبو داود. و (عبد الرحمن بن جابر) بن عبد الله بن عمرو أبا عتيق السلمى الأنصارى. روى عن أبيه وأبي بردة وحزم بن أبي كعب. وعنه عاصم بن عمر وسليمان بن يسار ومسلم بن أبي مريم وعبد الله بن محمد وآخرون. وثقه النسائى والعجلى وقال ابن سعد ضعيف لا يحتج به وقال في التقريب ثقة من الثالثة ولم يصب ابن سعد في تضعيفه. روى له الجماعة. و (حزم ابن أبى كعب) الأنصارى السلمى الصحابي. روى عنه عبد الرحمن بن جابر. روى له أبو داود هذا الحديث وقال في التقريب صحابي قليل الحديث وذكره ابن حبان في الصحابة ثم غفل عن قصة معاذ فذكره في التابعين. وفي بعض النسخ حزم بن أبي بن كعب بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتانية وهو تصحيف من الناسخ. والصواب حزم بن أبي كعب

(معنى الحديث)

(قوله وهو يصلى بقوم صلاة المغرب) قد صرح في هذه الرواية بأن الصلاة كانت المغرب وفي رواية الطحاوى وأبي داود الطيالسى التصريح بأنها صلاة المغرب أيضا. ولعله سهو (والظاهر) أنها العشاء كما صرح به في الروايات الصحيحة الكثيرة ورجحه البيهقي. وعلى تقدير أنها المغرب فلا تنافي بينها وبين الروايات المصرحة بأنها العشاء لاحتمال تعدد الواقعة. ويؤيده الاختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>