أو أن المراد ظهرت الحال التى تكون للحيض من قوّة الدم في اللون فيكون ردًّا إلى التمييز ويجوز هاهنا على السواء كسر الحاء المهملة على إرادة الحالة والفتح على المرّة
(قوله فإذا أدبرت الخ) أى إذا انقطعت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلى بعد الاغتسال كما صرح به في رواية للبخارى من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث وفيه ثم اغتسلى وصلى ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم دون الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال دون غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على أن كل فريق اقتصر على أحد الأمرين لوضوحه عنده (وعلامة) إدبار الحيض وانقطاعه عند أبي حنيفة وأصحابه الزمان والعادة فإذا نسيت عادتها تحرّت وإن لم يكن لها ظنّ أخذت بالأقلّ (وعند) الشافعى وأصحابه اختلاف الألوان هو الفاصل فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر والأصفر أقوى من الأكدر فتكون حائضا في أيام القوىّ مستحاضة في أيام الضعيف. والتمييز عنده بثلاثة شروط (أحدها) أن لا يزيد القوى على خمسة عشر يوما (والثانى) أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا (والثالث) أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين الحيضتين، وبذلك قال مالك وأحمد أفاده العينى (ثم قال) اعلم أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة أو صوما ويكون حكمها حكم الطاهرات ولا تستظهر بشئ أصلا. وبه قال الشافعى (وعن مالك) ثلاث روايات (الأولى) تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة (والثانية) تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يوما وهى أكثر مدّة الحيض عنده (والثالثة) كمذهبنا اهـ لكن ما عزاه لمالك من أن أقل الحيض يوم وليلة خلاف المشهور من مذهبه فإن المشهور فيه أن أقله بالنسبة للعدّة يوم أو بعض يوم له بال وبالنسبة للعبادة دفعة واحدة
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أنه يطلب من الجاهل أن يسأل أهل العلم عما جهل، وعلى جواز مشافهة المرأة الرجال عبد الحاجة إلى ذلك، وعلى جواز السؤال عما شأنه أن يستحيى منه وعلى جواز استماع صوت المرأة الأجنبية عند الحاجة، وعلى أنه يطلب من المسئول وإن كان عظيما أن يجيب السائل. وعلى أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء ولم يخالف في عدم وجوب القضاء عليها إلا الخوارج، وعلى نهى المستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهى تحريم ويقتضى فساد الصلاة هنا بالإجماع ويستوى فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث ويتبعها الطواف وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر ومس المصحف ودخول المساجد. وعلى طلب إزالة ما يستقذر، وعلى نجاسة دم الحيض، وعلى أن الصلاة تجب بمجرّد انقطاع دم الحيض بلا استظهار
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والدارقطني والبيهقى