(ش)(قوله بإسناد زهير ومعناه) أي برجال حديثه وهم هشام وعروة وعائشة ومعناه ولفظه عند البيهقي عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش قالت يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فاتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلي
(قوله فإذا ذهب قدرها) بالدال المهملة الساكنة أى قدر وقت الحيضة حسب عادتها. وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال إذا ذهب قذرها بالذال المعجمة وهو غلط والصحيح أن المراد منه قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ردّا إلى أيام العادة (والحديث يدلّ) بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة كما جاء في رواية للبخارى وفيها ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى (واستدلّ به) أبو حنيفة على أن المرأة تردّ إلى عادتها سواء أكانت مميزة أم غير مميزة، وبه قال الشافعى في أحد قوليه كما تقدم
(ش) وفي بعض النسخ قبل هذا الحديث ترجمة "باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة" والصواب إسقاطها. ومناسبة الحديث للترجمة ما تقدم من أن إقبال الحيض قد يعرف بالعادة، وهذا حديث مختصر أخرجه البيهقي مطوّلا من طريق يحيى بن يحيى قال ثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة يعنى عن سبب حيضتها لا تدرى كيف تصلى فقالت لها عائشة سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لامرأة فسدت حيضتها وأهريقت دما لا تدرى كيف تصلى قالت، فأمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتدّ، وفى حديث إسماعيل فلتقعد تقدّر ذلك من الأيام والليالى ثم لتدع الصلاة فيهن بقدرهن ثم لتغتسل ولتحسن طهرها ثم تستذفر