للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آله وسلم "يعني يخطب الناس على المنبر"

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الصلاة علي الشهيد في قبره بعد حين، وقد علمت ما فيه. وعلي مزيد فضل قتلى أحد. وعلى أنه ينبغي للرءيس إذا استشعر بدنو أجله أن ينصح المرءوسين بما فيه سعادتهم

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري في غزوة أحد. ومسلم في فضائل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والبيهقي بلفظ تقدم

(باب البناء على القبر)

وفي بعض النسخ باب في البناء على القبر

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ.

(ش) (عبد الرزاق) بن همام. و (ابن جريح) عبد الملك بن عبد العزيز. و (أبو الزبير) محمَّد ابن مسلم بن تدرس

(قوله نهى أن يقعد على القبر) بالبناء للمفعول، ويأتي الكلام على القعود على القبر في الباب الآتي

(قوله وأن يقصص) بقاف وصادين مهملتين أي يطلى بالقصة بفتح القاف تشديد المهملة أي الجص وهو المعروف بالجير. وظاهر النهي التحريم فيكون تجصيص القبور حرامًا. وبه قال ابن حزم. وقالت الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد وداود وكثيرون إنه مكروه حملا للنهي على الكراهة. لكن لم نقف لهم على صارف للنهي عن التحريم. ولعل حكمة النهي أن القبر للبلى لا للبقاء أو أن ذلك من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها.

أما تطيينه فقال الحسن البصري والشافعي وأحمد لا بأس به لئلا ينطمس وحكي هذا في البحر عن الهادي والقاسم. وقال مالك يكره ما لم يتوقف منع الرائحة علي تطيينه وإلا جاز. وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يكره على المختار

(قوله ويبنى عليه) أي نهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البناء على القبر. قال التوربشتي البناء يحتمل وجهين البناء على القبر بالحجارة أو ما يجري مجراها والآخر أن يضرب عليها خباء ونحوه وكلاهما منهي عنه اهـ.

وفيه دلالة على تحريم البناء على القبور على ظاهر النهي. وبه جزم ابن حزم. وفصل الشافعي وأصحابه وكذا الحنابلة في الأصح عندهم فقالوا إن كان البناء في ملك الباني فمكروه وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. قال النووي قال أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلاف. وقالت الحنفية يحرم إن كان للزينة ويكره إن كان للإحكام. وقال في الأزهار النهي عن البناء للكراهة إن كان في ملكه وللحرمة في المقبرة المسبلة ويجب الهدم

<<  <  ج: ص:  >  >>