للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إرشاد إلى ما هو الأولى وإلا فسؤال غير الصالحين جائز

(وفي الحديث) دلالة على التنفير من السؤال مطلقًا. وعلى جوازه عند الحاجة الشديدة. وعلى فضل الصالحين بطلب سؤالهم عند الحاجة والتنفير من سؤال غيرهم

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ -رضي الله عنه- عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ. قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ".

(ش) (الرجال) (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك. و (ليث) بن سعد. و (ابن الساعدي) هكذا وقع للمصنف ولمسلم والنسائي في رواية عن ابن الساعدي المالكي. ومسلم عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي وله أيضًا عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي. وللنسائى في ثلاث طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي. قال أخبرني عبد الله بن السعدي.

قال النووي في شرح مسلم: قد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث والحكم بن عبد الله الحمصي وكذا رواه البخاري من طريق شعيب اهـ

ثم قال وقد وقع في مسلم من رواية قتيبة عن ابن الساعدي المالكي، فقوله المالكي صحيح منسوب إلى مالك بن حسل بن عامر. وأما قوله الساعدي فأنكروه وصوابه السعدي كما رواه الجمهور منسوب إلى بني سعد بن بكر اهـ

قال المنذري. وأما الساعدي فنسبته إلى بني ساعدة من الأنصار لا وجه له هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو خئولة أو غير ذلك اهـ

(هذا) و (ابن السعدي) هو عبد الله بن عمرو. وقيل عبد الله بن قدامة أو ابن وقدان بن عبد شمس عرف بابن السعدي لأن أباه كان مسترضعًا في بني سعد بن بكر بن هوازن صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روى عنه وعن عمر. وعنه حويطب بن عبد العزي وعبد الله بن محيريز وبسر بن سعيد وغيرها. وتوفى سنة سبع وخمسين. روى له النسائي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عمر

(المعنى)

(قوله أمر لي بعمالة) بضم العين المهملة ما يعطاه العامل نظير عمله أما بفتحها فهي نفس العمل

(قوله فعملني)

<<  <  ج: ص:  >  >>