للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو في حكم المرفوع لأن هذا مما ليس للرأى فيه مجال. وهذه التعاليق أخرجها البيهقي بسنده إلى بحر بن نصر قال قرئَ على ابن وهب أخبرك مالك وابن أبى ذئب وهشام بن سعد وغيرهم أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت في الخمار والدرع السابغ الذى يغيب ظهور قدميها. وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفا اهـ

(باب المرأة تصلى بغير خمار)

وفي بعض النسخ باب ما جاء في المرأة تصلى بغير خمار

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ».

(ش) (رجال الحديث) (صفية بنت الحارث) بن طلحة بن أبي طلحة العبدى. روت عن عائشة. وعنها قتادة بن دعامة ومحمد بن سيرين. قال في التقريب صحابية وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. روى لها أبو داود والترمذى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وفي بعض النسخ لا تقبل صلاة حائض. أى لا تصح صلاة المرأة البالغة سنّ الحيض إلا بخمار فأراد بنفى القبول نفى الصحة وبه قال جماعة. وأراد بالحائض من بلغت سنّ الحيض لا الحائض بالفعل لأنها لا تجب عليها الصلاة أيام حيضها باتفاق. وقال آخرون لا يقبل الله صلاة حائض أى قبولا كاملا (واستدل) بهذا الحديث الظاهرية في التسوية بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض (وفرق الجمهور) بينهما جعلوا عورة الأمة ما بين السرّة والركبة كالرجل (والحجة لهم) في ذلك ما تقدم للمصنف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة (وما رواه) البيهقي في باب عورة الأمة بسنده إلى ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها اهـ ومفهوم الحديث أن صلاة الصغيرة بدون خمار صحيحة

<<  <  ج: ص:  >  >>