(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يجب على المرأة ستر رأسها حال الصلاة. وتقدم بيانه (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي ورواه الطبرانى في الصغير والأوسط من حديث أبى قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر
(ش) ساق المصنف هذه الرواية لبيان أنه قد اختلف على قتادة بن دعامة في هذا الحديث فرواه عنه حماد بن سلمة متصلا بذكر عائشة ورواه عنه سعيد بن أبى عروبة عن الحسن البصرى مرسلا بإسقاط عائشة. والحسن لم يدرك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ورواية سعيد هذه أخرجها البيهقي والحاكم في المستدرك من طريق عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار