للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه سالم عن أبيه وهو في الحاكم والدارقطني، وهذا كتاب يفسره: لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود. فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى قوله فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة

(قوله فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون الخ) هذا تفصيل وبيان لما أجمل في حديث أنس السابق من قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وبه أخذ الجمهور كما تقدم

(قوله أي السنين وجدت أخذت) أي ما وجدت من الحقائق وبنات اللبون فلك أيها الساعي أخذه. وعلى هذا فالتخيير فيما ذكر للساعي وإليه ذهب الجمهور. ويحتمل أن المعنى أيّ السنين وجد أخذ من المالك فالخيار له. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه حتى قالوا للمالك أن يؤدي القيمة مع وجود السن المطلوب ويجبر الساعي على قبول ذلك منه لأن الشارع اعتبر التيسير على أرباب الأموال كما قدم في كتاب الصديق، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال

(قوله فذكر نحو حديث سفيان) أي ذكر يونس بن يزيد في روايته عن ابن شهاب نحو ما ذكره عنه سفيان بن حسين في الحديث السابق في زكاة الغنم. ولفظه كما في الحاكم والدارقطني: ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة. فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين. فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلثمائة. فإذا زادت على ثلثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حق تبلع أربعمائة شاة ففيها أربع شياه الخ. ومضمونه أن في كل مائة بعد ذلك شاة

(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

(ش) (قوله هو أن يكون الخ) أي معنى قول عمر لا يجمع بين متفرق أَن يكون لكل اثنين فأكثر أربعون شاة وقد وجبت على كل واحد منهما الصدقة في غنمه فيجمعونها إذا قرب مجيء الساعي ليكون فيها شاة واحدة بدلًا من ثلاث. فقوله أظلهم الساعي أي قرب

<<  <  ج: ص:  >  >>