وفيها وجه وأطلقها في الفروع (والتمساح) نصا لأن له نابا يفترس به، ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار. وروى البخاري أن الحسن بن على ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء اهـ بزيادة من شرح المنتهى، والضابط عند الشافعية أن ما لا يعيش إلا في البحر فيكون عيشه في البرّ عيش مذبوح يحلّ أكله ولو على غير صورة السمك ككلب الماء وخنزيره وأن ما يعيش في البرّ والبحر كالضفدع والسرطان والحية والنسناس والتمساح والساحفاة يحرم أكله وهذا هو المعتمد عندهم، وقبل غير ذلك (قال) العلامة محمد الرملى في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ما نصه (حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا فيه وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم (السمك منه حلال كيف مات) بسبب أم غيره طافيا أم راسبا لقوله تعالى "أحلّ لكم صيد البحر وطعامه" أي مصيده ومطعومه، وفسر جمهور الصحابة والتابعين طعامه بما طفا على وجه الماء، وصح خبر هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته، نعم إن انتفخ الطافي وأضرّ حرم، ويحلّ أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن، ويحلّ شيه وقليه وبلعه ولو حيا. ولو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتقطع وتتغير حلت وإلا فلا (وكذا) يحلّ كيف مات (غيره في الأصح) مما لم يكن على صورة السمك المشهور فلا ينافى تصحيح الروضة أن جميع ما فيه يسمى سمكا ومنه القرش وهو اللخم بفتح اللام والخاء المعجمة ولا نظر إلى تقوّيه بنابه لأنه ضعيف ولا بقاء له في غير البحر بخلاف التمساح لقوّته وحياته في البر (وقيل لا) يحلّ غير السمك لتخصيص الحلّ به في خبر "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" وردّ بما مرّ من تسمية كل ما فيه سمكا (وقيل إن أكل مثله في البر) كالغنم (حلّ وإلا) بأن لم يؤكل مثله فيه (فلا) يحلّ (ككلب وحمار) لتناول الاسم له أيضا (وما يعيش) دائما (في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث (وسرطان) ويسمى عقرب الماء ونسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة وترسة على الأصح، قيل هي السلحفاة وقيل اللجاة هى السلحفاة (حرام) لاستخبائه وضرره مع صحة النهى عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته. كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحلّ ميتته إلا الضفدع وما فيه سمّ، وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول على ما في غير البحر اهـ وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميرى وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اهـ.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب ممن جهل شيئا أن يسأل أهل العلم عنه. وعلى جواز ركوب البحر لغير حج وعمرة وجهاد لأن السائل إنما ركبه للصيد كما تقدم. أما قوله