للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي رباح وسعيد بن أبي عقرب. والمسيب بن سعيد. استعمله النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على مكة عام الفتح في خروجه إلى حنين ولم يزل .. عاملًا عليها حتى قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقره أبو بكر فلم يزل عليها إلى أن مات يوم مات أبو بكر روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

(المعنى)

(قوله أمر رسول الله أن يخرص العنب الخ) بالمثناة التحتية مبنيًا للمفعول وفي بعض النسخ أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أن نخرص بالنون مبنيًا للفاعل. وجعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرص العنب كخرص النخل لأنه يخرص من التمر ما يحيط به البصر ظاهرًا ولا يحول دونه حائل ولا يخفى في ورق الشجر. والعنب فيه هذا المعنى فلذا شبه بالنخل بخلاف سائر الثمار فإن هذا المعنى معدوم فيها. أو لأن خيبر فتحت أولًا سنة سبع وبها نخل وبعث إليهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة فخرصها. فلما فتح الطائف وبها عنب كثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم. وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر فلو منع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح لأضر ذلك بهم.

ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحق الفقراء منها. ولما كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال وعمالهم وضعت الشريعة هذا الضابط ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع بها ويحفظ للمساكين حقوقهم

(قوله وتؤخذ زكاته الخ) أشار به إلى أن الزكاة لا تخرج عقب الخرص وإنما تخرج إذا صار الرطب تمرًا والعنب زبيبًا فهو محمول على ما من شأنه أن يجفف من العنب والرطب. أما ما لا يجفف منهما فتجب فيه الزكاة عند أبي حنيفة قل أو كثر كباقي الفواكه وتخرج من عينه أو قيمته. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا زكاة فيه بناء على أصلهما من أن الزكاة إنما تفرض فيما يبقى سنة بلا علاج كثير. وقالت المالكية يخرج من ثمنه إن بيع وإلا فمن قيمته يوم طيبه ولا يجزئ الإخرإج من عينه. وذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه، ويخير الساعي بين أن يقاسم رب المال في الثمرة بالخرص قبل القطع ويعين نصيب الفقراء في نخلة أو نخلات ثم يفرق الثمرة بينهم أو يبيعها للمالك أو غيره ويعطى ثمنها للفقراء وبين أن يقطع الثمرة ويقاسم المالك بالكيل أو الوزن ويعطى الفقراء حقهم أو يبيعها ويعطيهم ثمنها: ولا يقال مقتضى الأصل أنه لا زكاة في هذا لأنه لا يدخر فهو كالخضروات لأن هذا يدخر في الجملة

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني. وفيه انقطاع قال ابن قانع سعيد بن المسيب لم يدرك عتابًا. وقَالَ أَبُو دَاوُدَ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا. كما صرح به في بعض النسخ. وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات

<<  <  ج: ص:  >  >>