والهادي والقاسم والمؤيد بالله أخذًا بهذه الأحاديث.
وبما رواه البخاري في تاريخه عن فضالة ابن أبي أمية قال: قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب. وما رواه ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
وما رواه النسائي والحاكم والشافعي وأبو يعلى عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ فيها بأم القرآن وفي سند رواية الشافعي والحاكم إبراهيم بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد بن عقيل وهما ضعيفان.
وممن قال بقراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة الشافعية وقالوا بوجوبها والأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجوبًا، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وجوبًا وبعد الرابعة يدعو ويسلم: وبمثله قالت الحنابلة إلا أنهم قالوا بوجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.
قال الشافعي يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.
وقال أبو علي
ابن أبي هريرة الشافعي: كان المتقدمون يقولون في الرابعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقال الهادي والقاسم يقول بعد الرابعة: سبحان من سبحت له السموات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى، سبحانه وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبديك، وقد صار إليك، وقد أتيناك مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه بنبيه محمَّد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، اللهم وسع عليه قبره وأفسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه، ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك.
وممن قال بوجوب قراءة الفاتحة أيضًا إسحاق وداود. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعبيد بن عمير.
واستدلوا على الوجوب بحديث الباب. وبحديث أم شريك المتقدم. فإن قول الصحابي "من السنة كذا" في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فقول ابن عباس إنها من السنة أي مأمور بها.
وبما تقدم للمصنف في "باب من ترك القراءة في صلاته" من قوله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وصلاة الجنازة صلاة، فالحديث شامل لها، وبأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات.
وعن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود وأنس أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون.
وذهب طاوس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد والثوري إلى عدم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وروي ذلك عن ابن عمر: وهو مذهب الحنفية قالوا هن أربع تكبيرات يثني على الله بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم تسليمتين بعد الرابعة، ولا يقرأ الفاتحة إلا إن قرأها بنية الثناء