للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول أن يظهر خلاف ما يبطن

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه وكذا الطحاوي والترمذي مختصرًا وحسنه والبيهقي مطولًا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا.

(ش) (مسدد) بن مسرهد

(قوله صليت وراء النبي على امرأة) هي أم كعب كما في رواية النسائي

(قوله وسطها) بفتح السين المهملة وتسكين يعني إزاء عجيزتها. وقال بعضهم من الوسط الصدر ولا يخفى بعده

(وفي الحديث) دلالة على مشروعية الصلاة على النفساء وإن كانت من الشهداء فإن الشهيد الذي وقع الخلاف في الصلاة عليه إنما هو شهيد المعركة. وعلى أن الإِمام يقف تجاه وسط المرأة

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(باب التكبير إلى الجنازة)

أي في بيان عدد التكبير في صلاة الجنازة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ.

(ش) هذا الحديث من رواية أبي بكر بن داسة لا من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري في سننه (ابن إدريس) عبد الله و (أبو إسحاق) سليمان بن فيروز الشيباني و (الشعبي) عامر بن شرحبيل

(قوله مر بقبر رطب) أي لم يجف ترابه لقرب الدفن فيه

(قوله فصفوا عليه الخ) يعني فصلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه على ذلك القبر صلاة الجنازة "ففيه دلالة" علي مشروعية صلاة الجنازة على القبر إذا كان الميت حديث عهد بالدفن. وسيأتي الكلام عليه "في باب الصلاة على القبر" وعلى أن التكبير في صلاة الجنازة أربع. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المبارك وإسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>