هنا على إجمال الثياب بالمجمر ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعا وحكى عن مالك أيضا والأظهر الأول، ويقال إنما سمى به التمسح بالجمار التى هى الحجارة الصغار لأنه يطيب المحل كما يطيبه الاستجمار بالبخور اهـ
(قوله فليوتر) أى فليجعل الحجارة التى يستنجى بها وترا واحدا أو ثلاثا أو خمسا، وقال الكرمانى المراد بالإيتار أن يكون عدّة المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار
(قوله ومن لا فلا حرج) أى من لم يوتر في الاستجمار فلا إثم عليه لأن المقصود الإنقاء، وهو دليل لأبى حنيفة وأصحابه ومالك فيما ذهبوا إلية من أن الاستنجاء يجوز بأقلّ من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء به وأن الاستجمار لا يشترط فيه عدد مخصوص لأن الإيتار يقع على الواحد كما يقع على الثلاث وإنما يدل على مجرّد الإيتار فقط وسيأتى تمام الكلام على هذا في باب الاستنجاء بالأحجار إن شاء الله تعالى
(قوله ومن أكل فما تخلل فليلفظ) الفاء في قوله فما تخلل للترتيب واقعة في جواب من والتخلل إخراج ما بين أسنانه بالخلال وهو العود، يقال خلل الشخص أسنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها واسم الخارج خلالة بالضم، وقوله فليلفظ بكسر الفاء أى فليرم ما يخرجه الخلال من بين أسنانه والفاء فاء الجزاء على أن ما شرطية أو واقعة في خبرها على أنها موصولة، وإنما أمر برمى الخلالة لأنها تتغير بين الأسنان فتصير مستقذرة وربما خرج بها دم، وعن ابن عمر أن تركها يوهن الأضراس
(قوله ومالاك بلسانه الخ) عطف على تخلل يعنى ما أخرجه بلسانه من بين أسنانه ولحمها وسقف حلقه فليبتلعه ويحتمل أن يكون المعنى إن ما أخرجه من بين أسنانه يرميه مطلقا سواء أخرجه بلسان أو خلال وما بقى من أثر الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق إذا أخرجه بلسانه ينبغى أن يبتلعه ولا يرميه والفرق بينه وبين ما استقرّ بين أسنانه أن هذا يتغير باستقراره بينها بخلاف ما كان عليها وعلى سقف الحلق. واللوك في الأصل إدارة الشئ بلسانه في الفم يقال لاك اللقمة يلوكها لوكا من باب قتل مضغها
(قوله من فعل الخ) أى من رمى ما أخرجه بالعود من الأسنان وابتلع ما أداره بلسانه فقد أحسن إلى نفسه حيث امتثل أمر الشارع
(قوله ومن لا فلا حرج) أى من لم يلفظ ما أخرجه بالعود من بين أسنانه بل أكله ومن لم يبتلع ما أخرجه بلسانه بل طرحه فلا إثم عليه ونفى الحرج بالنسبة إلى الأول إذا لم يتيقن خروج الدّم معه وإلا حرم
(قوله فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا) أى إن لم يجد شيئا يستتر به إلا رملا مجتمعا ليستتر به فليفعل. فالكثيب المجتمع من الرمل. وفي رواية ابن ماجه فإن لم يجد إلا كثيبا
(قوله فليستدبره) أى فليجعله خلفه لئلا يراه أحد. وفى رواية ابن ماجه فليمدده عليه
(قوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم) أى يقصد أسافل بدن بنى آدم بالشرّ إن لم يستتر وقت قضاء الحاجة أو يوسوس له في موضع قضاء الحاجة لخلوّه عن الذكر والشيطان فيعال من شطن أى