(ش)(الرجال)(عباد بن كثير) الثقفي البصرى. روى عن أيوب السختياني وثابت البناني ويحيى بن أبي كثير وطائفة. وعنه أبو خيثمة وإسماعيل بن عياش وإبراهيم بن طهمان وشجاع ابن الوليد وجماعة. قال النسائي متروك الحديث وضعفه ابن معين والدارقطني وأبو حاتم وابن عمار وقال أحمد روى أحاديث كذبا لم يسمعها وقال شعبة احذروه وقال أبو زرعة كان لا يضبط الحديث وقال العقيلي ضعيف متروك الحديث. روى له ابن ماجه وأبو داود. و (العلاء) بن عبد الرحمن تقدم ص ١٩١ ج ٨
(قوله فمال إلى مجلس العلاء الخ) أي ذهب عباد بن كثير إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال عباد: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ولعله أقامه للتثبت والتيقن وليظهر من عنده نقل يوافقه أو يخالفه
(قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أي إذا مضى نصفه الأول فلا تصوموا تطوّعا في النصف الثاني منه. وهو محمول على من يضعفه الإكثار من الصيام أو على من يصومه تحريا لرمضان (وبظاهر الحديث) أخذ كثير من الشافعية فقالوا يمنع صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صوما اعتاده أو وصله بصوم قبله في النصف الأول. وقال الروياني منهم يحرم التقدّم بصوم يوم أو يومين ويكره التقدّم من نصف شعبان جمعا بين حديث الباب وحديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين اهـ وقال الجمهور يباح التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان ولو لمن لم يعتده ولم يصله بالنصف الأول منه ولا يكره إلا صوم يوم الشك. وقالوا إن حديث الباب ضعيف. قال أحمد وابن معين إنه منكر. وقال الخطابي هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى