للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضى طلب المغفرة السابقة واللاحقة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات والترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

[باب أخذ الأجر على التأذين]

أهو جائز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

(ش) (قوله حماد) بن سلمة. و (سعيد الجريرى) هو ابن إياس. و (أبو العلاء) هو يزيد ابن عبد الله

(قوله قال قلت وقال موسى في موضع آخر الخ) أشار به إلى أنه اختلف لفظه في رواية الحديث بسنده إلى عثمان فمرّة نقل كلام عثمان بلفظه فقال قلت يا رسول الله ومرّة حكى قوله وجعله غائبا وقال أن عثمان قال يا رسول الله اجعلني إمام قومى أى كبيرا عليهم وقدوة لهم وقومه هم أهل الطائف لأنه لما أسلم في وفد ثقيف استعمله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الطائف وأقرّه أبو بكر ثم عمر. ولعله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طلب ذلك من النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه بأن في توليته صلاح القوم ولهذا لما توفي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأراد القوم الردّة منعهم وخطب فيهم فقال كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا "ولا يقال" إن هذا من باب طلب الرياسة وهو غير جائز "لأن ذلك" محمول على طلب الرياسة في أمور الدنيا

(قوله أنت إمامهم) أى جعلتك إماما لهم. وعدل إلى الجملة الاسمية للدلالة على الثبوت فكأن إمامته حاصلة وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخبر عنها

(قوله واقتد بأضعفهم) المراد راع حال الضعيف منهم في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان والقراءة والتسبيحات حتى لا يملّ القوم. وعبر عن المراعاة بالاقتداء مشاكلة لاقتدائهم به فكأنه قال كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد أنت أيضا بضعفه واسلك سبيل التخفيف. وقيل لا تشرع في الانتقالات حتى يبلغك أضعف القوم ولا تطل حتى تثقل عليه

(قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص (وظاهره يدلّ) على منع أخذ الأجرة على الأذان. وللعلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>