للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

أي إذا لم يخرج الإِمام لصلاة العيد يومه لعذر فليخرج إلى الصلاة من اليوم التالي له. وفي بعض النسخ "باب إذا لم يخرج الإِمام في يوم العيد أيخرج من الغد"

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

(ش) (شعبة) بن الحجاج بن الورد تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢، و (أبو عمير) هو

عبد الله بن أنس بن مالك

(قوله عن عمومة له) جمع عمّ كالخؤولة جمع خال

(قوله أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي أن جماعة أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس لأنه غمّ على أهل المدينة هلال شوّال فأصبح الناس صيامًا فجاء هذا الركب إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأخبروه بأنهم رأوا الهلال فأمر الناس بالفطر وأن يغدوا إلى المصلى في اليوم الثاني صرّح بذلك في رواية ابن ماجه عن أبي عمير أيضًا قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوّال وأصبحنا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد (وفيه دلالة) على أنه إذا فات وقت صلاة العيد أول يوم صليت في اليوم الثاني قبل الزوال (وإلى ذلك) ذهب أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق والقاسم والناصر والمؤيد بالله لا فرق عندهم بين ما إذا فاتت للبس أو غيره من الأعذار (وقيده أبو طالب) بما إذا كان الترك في اليوم الأول لعذر اللبس

(وذهبت الشافعية) إلى أنها تقضي أبدًا على الصحيح عندهم لأنه يسنّ قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره (وكذا) قال مالك وأبو ثور

(والحديث) حجة عليهم قال الخطابي سنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أولى بالاتباع وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ

(قال في النيل) وصحح الحديث ابن السكن وابن حزم وابن حجر اهـ

وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>