للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدرتم الثمار ثم قطعها أربابها فخذوا زكاتها. وفي بعض النسخ فخذوا بالخاء والذال المعجمتين أي إذا قدرتم الثمار فقد أبيح لكم أخذ الزكاة. وفي بعضها فجدوا بالجيم والدال المهملة من الجد بمعنى الاجتهاد. يقال جد يجد من بابي قتل وضرب إذا اجتهد. والمعنى إذا قدرتم الثمار فاجتهدوا في التقدير خشية الإجحاف بالفقراء أو أرباب الأموال. وفي بعضها فحذوا بالحاء المهملة والذال المعجمة من الحذ وهو الجذ

(قوله ودعوا الثلث) يحتمل أن يكون المراد اتركوا ثلث الزكاة ليتصدق به رب المال بنفسه على أقاربه وجيرانه فلا يغرم لهم من ماله شيئًا. ويحتمل أن يكون المراد اتركوا الثلث من نفس الثمرة فلا يؤخذ عليه زكاة رأفة بأرباب الأموال فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس فلو أخذت الزكاة على جميع المال أضر بربه. وكان عمر بن الخطاب يأمر الخرّاص بذلك. وبه قال أحمد. قال في المغني على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكون في الثمرة الساقطة وينتابها الطير وتأكل منه المارة. فلو استوفى العامل الكل منهم أضرّ بهم. وبهذا قال إسحاق والليث وأبو عبيد. والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث. وإن كانوا قليلًا ترك الربع: وذكر حديث الباب. وقال. وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا بعث الخراص قال خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة اهـ

والعرية نخلات يهبها رب المال لشخص يجنى ثمارها. والواطئة المارة في الطريق سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين. والأكلة أرباب الثمار وأقاربهم وجيرانهم. وبترك الثلث من الثمرة قال مالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم يدع لأهل الثمار نخلة أو نخلات يأكلها أهله ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم. ولا نعلم له دليلًا على ذلك

(قوله فإن لم تدعوا أو تجذوا الخ) أي إن لم يترك العمال الثلث أو إن لم يقطع أرباب الأموال من الثمر شيئًا فاتركوا الربع على ما ذكر، فالخطاب في قوله تدعوا للعمال. فالخيار لهم بين ترك الثلث أو الربع. والخطاب في قوله تجذوا لأرباب الأموال. وفي نسخة أو تجدوا بالدال المهملة أي إن لم تجدوا ترك الثلث مناسبًا فدعوا الربع فأو للشك من الراوي

(وفي الحديث) دلالة على مشروعية الخرص وهو قول أكثر أهل العلم. قال الماوردي الدليل على جواز الخرص ورود السنة قولًا وفعلًا وامتثالًا أما القول فحديت عتاب، وأما الفعل لحديث البخاري. وأما الامتثال فما روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان له خراصون اهـ

وحديث عتاب الحديث السابق: وحديث البخاري ما رواه بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القوى إذ امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله تعالى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>