منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غوّاص قال تعالى (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده إلى ابن عباس قال كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. والغدوّ أول النهار والآصال آخره "فهذه الأدلة" كلها متفقة على تأكد صلاة الضحى وإن لم يكن لها سبب وهو مذهب الجهور وأجابوا عن قول عائشة ما كان يصليها إلا أن يجئ من مغيبة بأن معناه ما رأيته يصلي الضحى إلا أن يجئ من مغيبه كما جاء في حديث مسلم من طريق عروة عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط "وسببه" أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يوجد عند عائشة وقت الضحى إلا نادرًا فإنه قد يكون وقتئذ مسافرًا وقد يكون حاضرًا في المسجد. أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها. أو يكون معنى قولها ما كان يصليها أي ما كان يداوم عليها فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها كيف وقد تقدم عنها أنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصليها أربعًا ويزيد ما شاء الله وقد أخرح مالك عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتها
(وفي الحديث) دليل على جواز الجمع بين سورتين من المفصل في ركعة واحدة وهو محمول على النفل. وأما الفرض فقال في زاد المعاد لم يحفظ عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما حديث ابن مسعود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرن يينهن السورتين في الركعة. النجم والرحمن في ركعة. واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات في ركعة. وإذا وقعت و (ن) في ركعة. وسأل سائل والنازعات في ركعة. وويل للمطففين وعبس في ركعة. والمدّثر والمزّمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة. فهذا حكاية فعل لم يعلم محله هل كان في الفرض أو في النفل اهـ
وحديث ابن مسعود المذكور سيأتي للمصنف في باب تحزيب القرآن بلفظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة الخ لكن أقرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يقرأ السورتين في ركعة في الفرض كما رواه الترمذي والبزار والبيهقي والطبراني عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة
(والحديث) أخرجه البيهقي وكذا مسلم من طريقين ولم يذكر مسألة القرن بين السورتين