للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية، وفي رواية لمسلم قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم "أي النبي" وفي رواية البخاري قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وتقدم في رواية ابن سعد وغيره أنها قدمت بهدايا زبيب وسمن وقرظ فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها الخ

(قوله وهي راغمة مشركة) أي كارهة للإسلام ساخطة عليّ فلم تقدم راغبة في الدين والإقامة بالمدينة كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله فصِلِي أمك) زاد البخاري في رواية له عن طريق الحميدي عن ابن عيينة فأنزل الله فيها (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) قال الخطابي: وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم. فأما دفع الزكاة الواجبة إليها فلا يجوز لأنها حق للمسلم لا تصرف لغيره، ولو كانت أمها مسلمة لا يجوز لها إعطاؤها من الزكاة لوجوب نفقتها عليها. إلا أن تكون مدينة فتعطى من سهم الغارمين. وكذلك إذا كان الوالد غازيًا فللولد أن يدفع إليه من سهم السبيل اهـ بتصرف

(فقه الحديث) دل الحديث على فضل أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حيث تحرت وامتنعت من صلة أمها حتى استأذنت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعلى جواز صلة القريب الكافر، ولا ينافي ذلك قوله تعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ) الآية، فان الصلة والإحسان لا يستلزمان المودة المنهيّ عنها في الآية، فقد يصل ويحسن وهو كاره. وعلى وجوب نفقة الأصل الكافر الفقير على الفرع الموسر المسلم.

وعلى جواز مصالحة أهل الحرب ومعاملتهم زمن الصلح

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري في الهبة والأدب، ومسلم في الزكاة وابن حبان والطبراني

[باب ما لا يجوز منعه]

أي ما لا يحل منعه عن الغير. ومناسبة هذا الباب لكتاب الزكاة أن ما ذكر في الحديث من الماء والملح مما تصدق الله به على عبادة فجعلهم شركاء فيه، فلا يحل منعه كالزكاة

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ- عَنْ أَبِيهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ". قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمِلْحُ". قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>