وجهه بطرف ثوبه وهو ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهما ضعيفان وبحديث إياس بن جعفر عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ رواه النسائى في الكنى بسند صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة وهى وإن كان في بعضها مقال إلا أن كثرتها يقوّى بعضها بعضا (وذهب) ابن عباس إلى أنه مكروه في الوضوء دون الغسل (وللشافعية) فيه أقوال أشهرها أن المستحب تركه (ثانيها) أنه مكروه (ثالثها) مباح يستوى فعله وتركه (رابعها) مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ (خامسها) يكره في الصيف دون الشتاء (قال) النووى هذا كله ما لم تكن هناك حاجة إلى التنشيف كخوف برد أو التصاق نجاسة وإلا فلا كراهة قطعا اهـ
(قوله وجعل ينفض الماء عن جسده) أى شرع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسقط الماء عن جسده يقال نفضت الورق عن الشجرة أسقطته (وفمه دليل) على جواز نفض ماء الغسل عن الأعضاء ومثله الوضوء بالقياس عليه إذ لم يثبت في النهى عنه شئ صحيح (وما ورد) من قوله لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان (قال) ابن الصلاح لم أجده وقال النووى ضعيف لا يعرف اهـ وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل عن أبى هريرة فإذا لم يعارضه حديث الباب لم يكن صالحا لأن يحتج به (قال) النووى فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به (وقد) اختلف أصحابنا فيه على أوجه (أشهرها) أن المستحب تركه ولا يقال إنه مكروه (والثانى) أنه مكروه (والثالث) أنه مباح يستوى فعله وتركه وهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهى شيء أصلا اهـ
(قوله فذكرت ذلك الخ) أى قال سليمان الأعمش ذكرت ردّه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المنديل ونفضه الماء بيده لإبراهيم النخعى فقال كان السلف لا يرون في التمسح بالمنديل بأسا وإنما كرهوا أن يتخذ عادة بعد الوضوء. وفى رواية أحمد والبيهقى فقال سليمان الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إبراهيم لا بأس بالمنديل وإنما ردّه مخافة أن يصير عادة. ففى روايتهما إسناد القول لإبراهيم لا للسلف
(قوله قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة الخ) أى قال مسدد لشيخه عبد الله بن داود أتحفظ ما دار بين الأعمش وإبراهيم وتوجيه إبراهيم عن السلف لردّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المنديل فقال عبد الله إنما أحفظ حديث ميمونة خاليا مما ذكر لكن وجدت الحديث في كتابى هكذا مشتملا على ذلك (قال) ابن رسلان قال أصحاب الحديث إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان حفظه من كتابه فليرجع إلى كتابه وإن كان حفظه من فم المحدّث أو من القراءة على المحدّث وهو غير شاكّ في حفظه فليعتمد على حفظه والأحسن أن يجمع بينهما كما فعل عبد الله بن داود فيقول في حفظى كذا وفى كتابى كذا وكذا فعل شعبة