للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دم أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله ابن أبى عدى) هو محمد بن إبراهيم بن أبى عدى

(قوله محمد يعني ابن عمرو) بن حلحلة بحائين مهملتين المدنى. روى عن الزهرى وعطاء بن يسار ووهب ابن كيسان ومحمد بن عمران وحميد بن مالك وآخرين. وعنه مالك بن أنس وعبد الله بن سعيد والوليد بن كثير وابن إسحاق ويزيد بن محمد القرشى وكثيرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وذكره ابن حبان في الثقات. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى

(معنى الحديث)

(قوله إذا كان دم الحيضة) أى إذا وجد فهى تامة لا تحتاج إلى خبر

(قوله فإنه دم أسود يعرف) في محل رفع صفة لدم وفيه احتمالان لأن الأول مبنىّ للمجهول مأخوذ من المعرفة أى تعرفه النساء بلونه وثخانته كما تعرفه بالعادة والثانى أنه مبنىّ للمعلوم بضم أوله وكسر ما قبل آخره مأخوذ من الإعراف أى له عرف بفتح فسكون أى رائحة

(قوله فإذا كان ذلك الخ) بكسر الكاف أى إذا كان الدم الموجود دما أسود فاتركي الصلاة لأنه دم حيض فإذا كان الآخر أى غير الأسود بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر لأن غير الأسود أعمّ فتوضئى أى اغتسلى وتوضئى لوقت كل صلاة وصلى لأن الدم غير الأسود دم عرق انفجر لا دم حيض فلا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيرهما مما يحلّ للطاهرات (وبهذا الحديث) تمسك مالك والشافعى في ردّ المستحاضة إلى التمييز وهو أقوى دليل لهما والتمييز إنما يعتبر عندهما إذا كان بين الدمين طهر تام أقله خمسة عشر يوما (قال) في سبل السلام هذا الحديث فيه ردّ المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة وقد تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ولا ينافيه هذا الحديث فإنه يكون قوله إن دم الحيض أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها. ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك أى بالعادة. أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من اجتماع المعرّفين في حقها وحق غيرها اهـ (وعند الحنفية) وأحمد في المشهور عنه لا اعتبار للتمييز وإنما الاعتبار للعادة كما تقدم في قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى

<<  <  ج: ص:  >  >>