وقد تبعه البيهقى فقد وصل حديث الأوزاعي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبى قال سمعت الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنها ليست بالحيضة إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى ثم صلى قالت عائشة وكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت حجش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء وقال ذكر الغسل في هذا الحديث صحيح وقوله فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت تفرّد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهرى والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبى حبيش وقد رواه بشر ابن بكر عن الأوزاعي كما رواه غيره من الثقات اهـ هذا وكون أم حبيبة كانت معتادة لا يدلّ على أن ذكر فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة في حديثها يعدّ وهما لما تقدم من أن الإقبال والإدبار كما يعرفان بالتمييز يعرفان بالعادة
(ش) أَى زاد سفيان بن عيينة في حديث الزهرى في قصة أم حبيبة لفظ أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها كما زاد الأوزاعي فيه إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة قال المصنف وما زاده ابن عيينة وهم منه لتفرّده به وقد تقدم أن الوهم في ذكر هذه الزيادة ليس من ابن عيينة بل من أحد تلاميذه غير الحميدى ولعل إعادة هذا ثانيا خطأ من النساخ أو لقصد ضمه إلى ما قيل من الوهم في الحديث
(قوله وحديث محمد بن عمرو الخ) أى حديث محمد بن عمرو الآتى فيه كلام يقرب مما زاده الأوزاعي في حديثه من قوله إذا أقبلت الحيضة الخ (قال العيني) ووجه القرب أن في زيادة الأوزاعى الإقبال والإدبار وفي حديث محمد بن عمرو الذى يأتي ذكر الأسود وغيره ولا شك أن الأسود يكون في أيام الإقبال وغير اللأسود يكون في أيام الإدبار فافهم اهـ