(ش)(الأسود) بن يزيد النخعي تقدم بصفحة ١٢٧ من الجزء الأول. و (مسروق) هو ابن الأجدع تقدم بصفحة ٢٥٤ من الجزء الثاني
(قوله نشهد على عائشة) يعني نخبر عنها وليس المراد شهادة الحكم
(قوله ما من يوم يأتي الخ) أي ما من يوم يمر على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد أن وفد عليه عبد القيس وشغلوه عن الركعتين بعد الظهر إلا صلى بعد صلاة العصر ركعتين. وكانت صلاته لهما يوم الوفد قضاء ثم داوم عليهما فإنه كان إذا صلى صلاة داوم عليها
(وبالحديث) استدل جماعة على استحباب صلاة ركعتين بعد العصر وقد فهمت عائشة من مواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم عن الصلاة بعدها حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس وليس النهي على إطلاقه ولذا قالت. والذى ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا تعنى الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة. قال الحافظ في الفتح وكانت تتنفل بعد العصر وقد أخرجه المصنف "يعني البخاري" في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة
(وأجاب الجمهور) عن حديث الباب ونحوه بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما صلى الركعتين بعد العصر قضاء لسنة الظهر البعدية التي فاتته يوم وفد عبد القيس وكان إذا فعل فعلًا واظب عليه وهذا من خصوصياته صلى الله تعالى على آله وسلم كما تقدم