للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تصلي الصبح. وبه قال ابن حزم "وقد تقدم" في حديث أحمد ما ينافيه من قوله. قلت أيّ الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الصبح. فلعل في رواية أبي داود اختصارًا فلا يصح الاحتجاج بها

(وقال مالك) يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل لما رواه في الموطأ عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عباس الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح

"ولما رواه" أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر

"وما رواه" عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر

"وما رواه" عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤمّ قومًا فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح

"وما رواه" عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أيّ ذلك

"وما رواه" عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر "ففي هذا كله" دلالة على أن الوتر تصلى بعد الفجر وقبل صلاة الصبح

"قال في النيل" والحديث "يعني حديث الباب" يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الترمذي وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال الحافظ في التلخيص دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب فإن الخلاف في ذلك مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصري لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل اهـ

وطرق حديث الباب يقوّى بعضها بعضًا فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة. وقد أفرط ابن حزم فقال الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة اهـ

فالراجح القول بكراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. ورواه أبو يعلى والطبراني من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه. ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي سنده الإفريقي ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي سنده روّاد بن الجرّاح ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا قال وروى موصولًا عى أبي هريرة ولا يصح اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>