للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِىَ فِى مَكَانِهَا الَّذِى هِىَ فِيهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِى مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

(ش) (رجال الحديث) (يحيى بن خلف) الباهلي البصري أبو سلمة. روى عن المعتمر بن سلمان وعبد الأعلي بن عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي وبشر بن المفضل وآخرين. وعنه أبو داود ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو بكر البزار وكثيرون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق من العاشرة. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين

(معنى الحديث)

(قوله في الظهر أو العصر) أي في وقت الظهر أو في وقت العصر بالشك من الراوي

(قوله فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مصلاه) أي مكانه الذي يصلي فيه

(قوله وهي في مكانها الذي هي فيه) أي وأمامة في مكانها الذي هي فيه وهو عاتقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله قال فكبر وكبرنا) وفي بعض النسخ فكبر فكبرنا أي قال أبوقتادة فكبر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإحرام فكبرنا خلفه

(قوله حق إذا أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يركع أخذها الخ) في هذا الحديث وما قبله دلالة على أن مثل هذا الفعل معفوّ عنه في الصلاة لا فرق بين أن يكون فرضا أو نفلًا وبين أن يكون المصلى إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا لأنه إذا جاز ذلك في الفريضة للإمام فبالأولى جوازه في النافلة وللمأموم والمنفرد

(وإلى ذلك) ذهبت الشافعية قالوا ويجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر كالطير والشاة لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفوّ عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها. والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو كثرت وتفرّقت. ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك

(وأما العمل) الكثير المتوالي فهو مبطل لها وضابط الكثرة العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر

(واختلفت المالكية) في تأو يل هذه الأحاديث لأنهم رأوا ما وقع من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عملًا

<<  <  ج: ص:  >  >>