للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية له تصليهما بحذف النون على خلاف الأصل. وفي رواية تصليها بإفراد الضمير راجع إلى الصلاة

(قوله وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنهما) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا النهي عنهما منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر ابن عباس أن الذي سمع النهي عمر كما سيأتي للمصنف في الباب الآتي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما ابن أزهر والمسور بن مخرمة فلم نقف على تسمية الواسطة لهما. وقوله نهى عمر عنهما أي عن صلاة الركعتين بعد العصر وفي رواية عنها أي عن صلاة النافلة بعد العصر. زاد في رواية البخاري وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر عنها. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر

(قوله فقالت أم سلمة) أحالته عليها لأنها هي التي رأت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي بعد صلاة العصر. وفي هذا عظيم النصح والإنصاف والتواضع من عائشة لأنها مع كونها أعلم من أم سلمة وأفضل وكلت الأمر إليها لاحتمال أن يكون عند أم سلمة من العلم ما ليس عندها

(قوله فخرجت إليهم) أي إلى ابن عباس ومن معه وهذا من حسن أدب كريب

(قوله ينهى عنهما) أي عن الركعتين بعد العصر. والمراد منه نهيه عن التنفل مطلقًا بعد العصركما تقدم في حديث ابن عباس ويحتمل أن النهي وقع عنهما بخصوصهما

(قوله أما حين صلاهما آلخ) أي أما زمن صلاته إياهما فكان بعد أن صلي العصر ودخل البيت. ورواية البخاري ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل عليّ فصلاهما بعد الدخول

(قوله وعندي نسوة من بني حرام آلخ) بفتح الحاء المهملة والراء بطن من الأنصار منهم جابر بن عبد الله وذكر المصنف أنهم من الأنصار للاحتراز عن غير الأنصار لأن في العرب عدة بطون يقال لهم بنو حرام بطن في تميم وبطن في خزاعة وبطن في جذام

(قوله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما) أي فهل نسخ ذلك

(قوله يابنة أبي أمية) كنية أبي أم سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي

(قوله أتاني ناس من عبد القيس آلخ) يعني جاءني ناس من عبد القيس يخبرونني بإسلام جماعة من قومهم فشغلوني عن صلاة هاتين الركعتين. وفي رواية للطحاوي قدم عليّ قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المجسد والناس يرون فصليتهما عندك. وقوله فهما هاتان أي الركعتان اللتان صليتهما الآن هما اللتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما

(وبالحديث) استدلت الشافعية على أن صلاة التطوع التي لها سبب لا تكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قالوا وإنما يكره ما لا سبب له. وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>