أن يدع الطهارة الصغرى لأن أمرهما واحد غير أن الشارع وزّعهما على الحدثين اهـ ومثل الوضوء في الاستحباب التيمم إذا كان قاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله "فقد" روى البيهقي عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو يتيمم، وهو وإن كان ظاهره التخيير إلا أن التيمم فيه محمول على حالة فقد الماء حقيقة أو حكما
(قوله ثم نم) أمر من النوم وأصله نام بسكون الميم حذفت الألف لدفع التقاء الساكنين
(فقه الحديث) والحديث يدل على طلب غسل الذكر بعد الجماع، وعلى أنه يطلب من الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والبيهقى والنسائي ومالك في الموطأ وأخرجه النسائى من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر بلفظ أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وأخرجه الترمذى وقال حديث عمر أحسن منه في هذا الباب وأصح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وأخرجه الطحاوى بنحوه
(ش)(قوله سفيان) بن عيينة، و (الزهرى) محمد بن مسلم. و (أبو سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف
(قوله عن عائشة قالت إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي نسخة عن عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية البخارى قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله توضأ وضوءه للصلاة) أى توضأ وضوءا كوضوئه للصلاة وهكذا رواية ابن ماجه. وفي رواية البخارى غسل فرجه وتوضأ للصلاة، وصرّحت به لدفع ما يتوهم من أن المراد الوضوء اللغوى (وظاهر) الحديث أن ذلك كان يتكرّر منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للتعبير فيه بكان المفيدة للتكرار، ومناسبة الحديث للترجمة باعتبار الزيادة التي زادها فيه يونس عن الزهرى في الطريق الآتى