الصلاة ولا بعدها وقد أجمع على هذا
(واختلفوا) في النفل المطلق (فذهب) جماعة إلى كراهته قبلها وبعدها منهم ابن عباس وابن عمر وهو رواية عن علي وابن مسعود وحذيفة وجابر وسلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي وأحمد بن حنبل لظاهر حديث الباب
(وقال الزهري) لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها
(وذهب) إلى جواز الصلاة قبلها وبعدها جماعة "وحكاه" العراقي عن أنس وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة ابن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمَّد ومكحول "قيل" يدلّ لهم ما رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي ذرّ قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل اهـ
وفيه أنه لا يدلّ على مدّعاهم لأنه عامّ قد خصص بتركه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الصلاة قبلها وبعدها مدة حياتهم
(وبعضهم) أجاز الصلاة بعدها لا قبلها حكاه ابن المنذر عن أبي مسعود البدرى وعلقمة والأسود ومجاهد والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس
(وأجاز) البصريون الصلاة قبلها لا بعدها لما رواه البيهقي عن الأزرق بن قيس عمن سمع ابن عمر في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج الإِمام قبل الصلاة قال إن الله لا يردّ على عبده حسنة يعملها له. وما رواه عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي يوم العيد قبل أن يصلي الإِمام
(وقالت الشافعية) يجوز لغير الإِمام التنفل قبلها وبعدها ويكره في حق الإِمام حديث الباب
(وقالت الحنفية) تكره الصلاة في المصلى قبل العيد وبعدها وفي البيت قبلها قالوا ولا تكره بعدها في البيت لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وأخرجه الحاكم أيضًا وصححه وحسنه الحافظ في الفتح (لكن) تصحيح هذا الحديث وتحسينه غير مسلم فإن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد ضعفه غير واحد
(وفرقت المالكية) بين المسجد والمصلى فقالوا يكره التنفل في المصلى قبل العيد وبعده لحديث الباب (وإن صلاها) في المسجد لعلة مطر ونحوها جاز التنفل قبلها تحية المسجد وبعدها لعدم المنع من ذلك (قال الحطاب) وهذه التفرقة في حق غير الإِمام وأما الإِمام فيكره في حقه مطلقًا لا فرق بين المسجد والمصلى لحديث الباب (واستدل) من قال بكراهة التنفل قبلها وبعدها مطلقًا يحدث الباب وأشباهه
(وأجاب القائلون) بالجواز مطلقًا بأنه ليس فيها نهي عن
الصلاة في هذه الأوقات "ولا يشكل" عليه عدم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قبل العيد