(قوله من لم يجمع الصيام الخ) أى من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا يصح صيامه. يقال أجمعت الأم أى نويته وعزمت عليه (وفي هذا) دلالة على وجوب تبييت نية الصوم بإيقاعها في جزء من الليل. وبه قال ابن عمرو جابر بن يزيد ومالك والليث وابن أبي ذئب ولم يفرقوا بين صيام الفرض والنفل أخذا بظاهر الحديث. فإن قوله فلا صيام له نكرة ويجب في الفرض واستدلوا بحديث الباب وقصروه عل الفرض لحديث عائشة فى الباب الآتي. وقال أبو حنيفة وأصحابه يصح الصوم بنية في الليل والنهار قبل الزوال إذا تعلق بزمن معين كرمضان ونذر معين والنفل مطلقا (واستدلوا) بقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} قالوا فقد أباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بالصيام بعد بكلمة ثم التى للتراخى فتصير النية عزيمة بعد الفجر لا محالة واستدلوا أيضا بما أخرجه الشيخان عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. ويحديث عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندك من شئ؟ قلت لا فقال فإنى إذا صائم (الحديث) رواه مسلم والترمذى والنسائي والبيهقى ويأتى نحوه في الباب الآتى للمصنف، وحملوا حديث الباب ونحوه على نفي الفضيلة، فهو نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" رواه الدارقطنى والبيهقى عن جابر. أو هو نهى عن تقديم النية على الليل. فلو نوى قبل غروب الشمس أن يصوم غدا لا يصح. أو أنه محمول على غير المتعين من الصيام كالقضاء والكفارة والنذر المطلق (وأجيب) عن الآية بأنها ليست نصًا في دعواهم، بل محتملة لأن تكون النية من النهار، ولأن تكون من