للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضا مالك فى الموطإ والنسائى. قال الخطابى: الحديث إسناده ضعيف وزميل مجهول. والمشهور من هذا الحديث رواية ابن جريج عن الزهرى عن عروة، قال ابن جريج قلت للزهرى أسمعته من عروة؟ قال لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان. فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل اهـ ورواه ابن حبان والطبرانى وابن أبى شيبة من طرق أخرى كما تقدم. وأخرجه البيهقى والترمذى وهذا لفظه من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فبدرتنى إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوما آخر مكانه. وقال الترمذى: وروى مالك ابن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج قال: سألت الزهرى فقلت أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة فى هذا شيئا اهـ وقال ابن عيينة فى روايته سئل الزهرى عنه أهو عن عروة؟ فقال لا. وقال الخلال اتفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة. قاله فى الفتح

[باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها]

أيجوز لها أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومُ امْرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ, وَلاَ تَأْذَنُ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

(ش) (معمر) بن راشد

(قوله لا تصوم امرأة الخ) أى لا تصوم المرأة نفلا وزوجها حاضر فى بلدها إلا بإذنه صريحا أو ضمنا كأن تعلم رضاه بذلك. والنفى هنا بمعنى النهى. وفى رواية مسلم لا تصم. وفى رواية للبخارى "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" أى لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن يأذن لها فيجوز حينئذ (وفى هذا الحديث) دلالة على أنه يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، وذلك لأن للزوج حق الاستمتاع بها فى كل وقت وحقه واجب على الفور، فلا يفوت بالتطوع كما أنه لا يفوت بالواجب على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووى فى شرح المهذب: قال جماعة من

<<  <  ج: ص:  >  >>