(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم في الصيام والترمذي في الزكاة مطولًا ولفظه: عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها إليك الميراث، قالت: يارسول الله: إنه كان عليها صوم شهر. أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وكذا أخرجه أحمد مطولًا بسنده إلى سليمان بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ورجعت إليّ بالميراث، قال: قد آجرك الله وردّ عليك في الميراث، قالت: فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها؟ قال نعم، قالت: فإن أمي كان عليها صوم شهر فيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم
(باب حقوق المال)
وفي نسخة باب في حقوق المال، أي الحقوق المتعلقة بالمال التي منها الزكاة وغيرها
(ش) وجه مناسبة الحديث للترجمة أن الماعون يراد به الزكاة كما روى عن علي وابن عمر وقتادة والحسن والضحاك، وذلك أن الماعون مشتق من المعن وهو الشيء القليل على وزن فاعول، والواجب من حق الزكاة قليل من كثير، وقد جاء الماعون بمعنى الزكاة، في قول الراعي
قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ماعونهم ويضيعوا التهليلا
يريد الصلاة والزكاة. و (أبو عوانة) الوضاح. و (شقيق) بن سلمة. و (عبد الله) بن مسعود
(قوله كنا نعد الماعون الخ) أي المذكور في قوله تعالى (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) وهو اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس وغيرهما مما جرت العادة بإعارته، ولذا فسر في الحديث بأنه عارية الدّلو كالقدر ونحوهما من آلات البيت كالقدوم والمنخل والغربال، وهو مروى عن ابن عباس أيضًا. وقال محمد بن كعب والكلبي: الماعون هو المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقيل ما لا يحل منعه كالماء والملح والتنور. وعن عكرمة أن رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة اهـ
قال في الكشاف: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن ضرورة وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة اهـ