للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن الله كتب عليم السعى فاسعوا" رواه البيهقي، وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ابدءوا بما بدأ الله به" يعني الصفا، رواه مسلم، واستدلوا أيضًا بحديث عمر الآتي بعد، وبما رواه النسائي والدارقطني عن عائشة أنها قالت خرج مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة قال الدارقطني إسناده حسن، وبما رواه مسلم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته ثم صلى بعد أربعًا، وكان ابن عمر إذا صلى مع الإِمام صلى أربعًا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، ولوكان القصر عزيمة في السفر لما تركه عثمان ولما وافقه الصحابة على تركه (وأجابوا) عن حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وحديث عمر "صلاة السفر ركعتان" بأن المراد ركعتان لمن أراد الاقتصارعليهما (قال النووي) يتعين المصير إلى هذا التأويل جمعًا بين الأدلة ويؤيده أن عائشة روت الحديث وأتمت وتأولت ما تأوله عثمان. وتأويلهما أنهما رأياه جائزًا على ما هو الصحيح في تأويله، ومما يؤيد هذا التأويل أن الأخذ بظاهر حديث عائشة مخالف لنص القرآن أو إجماعًا وجب ترك ظاهره اهـ ببعض تصرف،

ويؤيده أيضًا أن القائلين بوجوب القصر يقولون بوجوب الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم وقوله في حديث عمر "تمام غير قصر" معناه تامة الأجر لا ناقصة (وأجابوا) عن قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين بأن مجرد الملازمة على الفعل لا يدل على الوجوب كما تقدم غير مرة (وقال) في الفتح والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ثم بعد أن استقرّ فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية وهي قوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة

فعلي هذا المراد بقول عائشة فأقرّت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرّت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة اهـ باختصار

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَنَا خُشَيْشٌ -يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ- نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>