على ميت إلا أوجب. قال الترمذي من حديث مالك حسن, وهكذا رواه غير واحد عن محمَّد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمَّد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا ورواية هؤلاء أصح عندنا اهـ.
(قوله نهينا الخ) بالبناء للمجهول أي نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ان نسير مع الجنازة وهذا النهي يحتمل أن يكون منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى النساء مباشرة. ويحتمل أن يكون بواسطة أحد الصحابة:
يؤيد الثاني ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة, جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول الله إليكن بعثني إليكن لأبايعكن. إلى أن قال. وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق ونهانا أن نخرج في جنازة, وتقدم نحوه للمصنف ولأحمد في "باب خروج النساء إلى العيد" من السادس
(قوله ولم يعزم علينا) بالبناء للمفعول أي لم يؤكد علينا في هذا النهي كما أكد علينا في غيره من المنهيات فهو نهي تنزيه, ولعلها فهمت ذلك من قرينه وإلا فأصل النهي التحريم, قال القرطبي ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه, ويؤيده ما رواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر (الحديث) قال الحافظ وروى هذا الحديث من طريق أخرى عن محمَّد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات اهـ وهذا هو الظاهر من الحديث.
وقال الداودي: قولها نهينا عن اتباع الجنائز أي نهينا عن السير خلفها إلى القبور, وقولها ولم يعزم علينا أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته اهـ ومراده أن النهي باق على أصله وهو التحريم في اتباعهن الجنازة إلى المقبره, ولم يشدد عليهم في عدم التعزية وهو خلاف ظاهر سياق الحديث إلا أنه قد يشهد لما قاله ما تقدم للمصنف في "باب التعزية" وأخرجه أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص قال: قبرنا مع رسول الله صلى