للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحوه من عدم الإجزاء موافقة لقول وفعل وصاحب الشريعة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وقال البرماوى عند قول المصنف "أو رؤية هلال" أى لا بواسطة نحو مرآة ولا عبرة برؤيا نائم له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قائلًا له: إن غدا من رمضان أو نحوه من سائر المرائى لأن النائم لا يضبط وإن كانت الرؤيا حقا. ويثبت أيضًا بالاجتهاد فى حق الأسير ونحوه لا مطلقا. ولا يجوز اعتماد قول منجم ولا حاسب، نعم لهما أن يعملا بحسابهما ويجزئهما عن فرضهما على المعتمد. ويجب علي غيرهما إذا اعتقد صدقهما اهـ وقد علمت ما فى قوله نعم لهما أن يعملا بحسابهما "أما قوله" ويجب على غيرهما إذا اعتقد صدقهما "فمردوده" بقوله فى أول كلامه "لا يثبت الشهر إذا رؤى الهلال بواسطة المرآة ونحوها" فإنه لا فرق بين التصديق المرتب على الحساب والتصديق المرتب على رؤية الهلال بواسطة نحو مرآة بل رؤية الهلال بذك أقوى. وكذلك إخبار النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شخصا فى النوم أن غدا من رمضان, فإنه يقع فى القلب صدق ما دلت عليه الرؤيا صدقًا أقوى وأتم من إخبار الحاسب. وروى ابن نافع عن مالك فى الإمام الذى يعتمد علي الحساب لا يقتدى به ولا يتبع اهـ وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز الاعتماد عليه فى الصيام اهـ وقال النووى فى شرح مسلم قال المازرى: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث آخر. قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد. والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم اهـ وقال ابن المنذر فى الأشراف صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة. وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهيته اهـ فقد أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره فمن فرق بينهما كان محجوجًا بالاجماع قبله. وقال فى الدر المختار: ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا علي المذهب اهـ وكتب عليه ابن عابدين ما نصه: قوله ولا عبرة بقول الموقتين. أى فى وجوب الصوم على الناس، بل فى المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه. وفى النهر فلا يلزم بقول الموقتين إن الهلال يكون فى السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا فى الصحيح كما فى الايضاح اهـ (فتحصل) مما ذكر أنه لا يعول على حساب ولا تنجيم لا فى صيام ولا فى إفطار ولو بالنسبة إلى نفس الحاسب والمنجم، بل لا بد فى ذلك من الرؤية أو إكمال العدد ثلاثين يوما كما هو صريح قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه أحمد والترمذى مرفوعًا من حديث أبى هريرة. ويأتى للمصنف مختصرًا في "باب فيمن يصل شعبان برمضان" خلافًا لمن زعم أن الحديث المذكور لا يدل على إناطة ثبوت صحة الصوم والإفطار برؤية الهلال وقال: المقصود العلم أو

<<  <  ج: ص:  >  >>