للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكيرًا لم يذكر الخ) غرض المصنف بهذا بيان أن بكير بن عبد الله بن الأشج خالف سعيد بن أبى هلال في سند الحديث ومتنه. أما المخالفة في السند فإنه لم يذكر فيه عبد الرحمن بن أبى سعيد وقد وافقه على ذلك شعبة فقد أخرج البخارى الحديث من طريق شعبة عن أبى بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو ابن سليم قال أشهد على أبى سعيد الخ ووافقه أيضا محمد بن المنكدر كما أخرجه ابن خزيمة من طريقه ومنه يعلم أن سعيد بن أبى هلال هو المنفرد بزيادة عبد الرحمن بن أبى سعيد في السند (قال) في الفتح الذى يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه لقى أبا سعيد فحدّثه وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس، وحكى الدارقطنى في العلل فيه اختلافا آخر على عليّ بن المديني شيخ البخارى فيه فذكر إن الباغندى حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضا وخالفه وتمام عنه فلم بذكر عبد الرحمن. وفيما قال نظر فقد أخرجه الإسماعيلى عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن أبى إسحاق ابن حمزة وأبو أحمد الغطريفي كلاهما عن الباغندى فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدّثوا به عن الباغندى فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد فلعلّ الوهم فيه ممن حدّث به الدارقطنى عن الباغندى وأما المخالفة في المتن فإن بكيرا زاد في روايته بعد قوله ويمس من الطيب ولو من طيب المرأة أى ولو كان الطيب من طيب المرأة (وبظاهر) هذا الحديث استدلّ من قال بوجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب في رواية البخارى "وأجيب" بأن المراد بالواجب المتأكد الذى لا ينبغى أن يترك كما تقدّم بل الحديث من أدلة الجمهور على عدم الوجوب لاقتران الغسل بالسواك ومسّ الطيب وليسا بواجبين اتفاقا فدّل على أن الغسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب بالواجب بلفظ واحد "وتعقبه" ابن الجوزى بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. ولكن قد علمت المراد بالواجب (وهذا) الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أم لا. وحديث إذا جاء أحدكم الجمعة ظاهر في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبيّ. ويجمع بينهما بأنه مستحب لكل ومتأكد في حق المريد وآكد في حق البالغ والمشهور عند الجمهور أنه مستحب لكل من أراد الإتيان ليها (واختلف) في الغسل للمسافر فالجمهور على أنه مطلوب منه إذا أراد صلاة الجمعة وكذا كل من لم تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض خلافا للحنابلة في المرأة حيث قالوا لا يستحب لها لظاهر حديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل (وقال) الشافعي ما تركته في حضر ولا سفر وإن اشتريته بدينار، وممن لا يراه علقمة وعبد الله ابن عمرو وابن جبير بن مطعم والقاسم بن محمد والأسود وإياس بن معاوية

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على تأكد الغسل والسواك والتطيب يوم الجمعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وكذا البخارى من طريق شعبة عن أبى

<<  <  ج: ص:  >  >>