للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه الحسن بن عمرو. قال الحاكم لا يعرف بجرح وفى التقريب مجهول من الرابعة. وفى الميزان لا يدرى من هو؟ وقال أبو زرعة لا يعرف إلا فى هذا الحديث، وذكره ابن حبان فى الثقات. روى له أبو داود هذا الحديث فقط (المعنى)

(قوله من أراد الحج فليتعجل) خشية أن يمنعه مانع منه. ففى رواية أحمد وابن ماجه والبيهقى "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة" (وفى هذا دليل) على أن الحج واجب على الفور ويأثم المستطيع إذا أخره. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وأحمد وبعض الشافعية. ويدل لهم أيضا ما رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعا "تعجلوا إلى الحج (يعنى الفريضة) فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له" ورواه البيهقى بلفظ عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له مرض أو حاجة وقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} والأمر على الفور. وما رواه سعيد بن منصور فى سننه عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أى حال شاء يهوديا أو نصرانيا. ولأن وجوبه على التراخى يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالموت قبل فعله لكون الشارع رخص له فى تأخيره. وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله (وقال الشافعى) والأوزاعى والثورى ومحمد بن الحسن: الحج واجب على التراخى فلا يأثم بتأخيره إذا كان مستطيعا. قال النووى ونقله الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس اهـ واستدلوا بأن الحج فرض سنة ست من الهجرة وفتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مكة فى رمضان سنة ثمان وانصرف عنها فى شوال من سنته فأقام الناس الحج بأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ثم غزا غزوة تبوك سنة تسع وانصرف عنها قبل الحج فأقام الناس الحج فى تلك السنة بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر أمير عليهم. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قادرون على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره. ثم حج هو وأزواجه وأصحابه سنة عشر. فدل ذلك على أنّ الحج واجب على التراخى، ولو كان على الفور ما أخره. قال النووى: هذا دليل الشافعى وجمهور الأصحاب (وقال البيهقى) هذا الذى ذكره الشافعى مأخوذ من الأخبار. فأما نزول فرض الحج فكما قال. واستدلّ أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال: وقف علىّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا. فقال يؤذيك هوامّك؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال قد أذاك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك قال ففى نزلت هذه الآية "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الخ" رواه البخارى ومسلم. قال أصحابنا فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى {وَأَتِمُّوا

<<  <  ج: ص:  >  >>