للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز مناجاة الشخص غيره بحضور الجماعة، وعلى جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها، وعلى جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وعلى جواز تأخير الصلاة عن الإقامة إن عرضت حاجة للإمام بخلاف المأموم لأنه لا يتقيد به غيره

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى وابن حبان

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى».

(ش) (رجال الحديث)

(قوله عبد الله بن إسحاق) المصرى. روى عن أبى عاصم وعبد الله ابن رجاء وأبى زيد الهرواى. وعنه أبى داود وأبى حاتم والترمذى والنسائى وابن ماجه وجماعة ذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. وقال في التقريب ثقة حافظ وقال ابن قانع كان حافظا مات سنة سبع وخمسين ومائتين. و (الجوهرى) نسبة إلى بيع الجوهر. و (أبو عاصم) الضحاك ابن مخلد النبيل. و (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. و (موسى بن عقبة) بن أبى عياش الأسدى أبي محمد مولى آل الزبير. روى عن أمّ خالد وكريب وعكرمة ومحمد بن المنكدر وعروة ابن الزبير وطائفة. وعنه يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك وابن المبارك والسفيانان وشعبة وكثيرون قال ابن سعد كان ثقة ثبتا كثير الحديث ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغير واحد. مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله حين تقام الصلاة في المسجد الخ) لعلها كانت تقام حين يرونه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خارجا من الججرة وقبل دخوله المسجد فإذا دخل المسجد ووجد القوم قليلين جلس لاجتماعهم وإذا وجدهم كثيرين صلى بهم. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك في بعض الأحيان كما تقدم "ولا ينافيه" التعبير بكان المفيدة للدوام "لأن ذلك" أغلبي فيها بل لا تفيده إلا بقرينة كما تقدم. لكن روى البيهقى هذا الحديث من طريق موسى بن عقبة عن سالم أيضا بلفظ إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى (قال) الحافظ إسناده قوىّ مع إرساله اهـ فظاهره أن جلوسه في المسجد وانتظاره للجماعة بعد الأذان لا الإقامة ويمكن الجمع بينهما باحتمال أن يراد بالنداء في رواية البيهقي الإقامة ويؤيده ما في الروايات المتقدمة من أنه كان يخرج بعد الإقامة. وعلى احتمال أن يراد بالنداء في رواية البيهقي الأذان فيشبه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>