للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كريهة في المسجد والمحافل. ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم لما في ذلك من عدم التعظيم فمن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده أو عناده وبالجمله فالمفتي الأول الذي نهى عن شرب الدخان في مجلس القرآن قد أصاب في نهيه أثابه الله الجنة والذي كذبه في ذلك هو الكاذب فهو ضال مضل إن لم يكن معذورًا لنحو سهو أو نسيان ونعوذ بالله من التساهل والله أعلم. ذكره العلامة الشيخ محمَّد عليش في كتابه فتح العلي المالك صفحه ١٣١ جزء أول.

وقال العلامة الفاضل العبجي الحلبي الحنفي في كتاب الأشربة من شرحه على الدر المختار شرح تنوير الأبصار بعد نقل الشارح تحريم الدخان عن شيخه النجم الغزي وقد أوضحنا تحريمه في رسالة لم تسبق بنظير أدخلنا تحريمه فيها تحت الأصول الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ورددنا كل ما نلقاه من كلام الغير ردًا جامعًا مانعًا مؤيدًا بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة

(إلى أن قال) وهاك المقصود لنا من الرسالة السابقة الذكر (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الحمد لله الموفق للصواب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب. "أما بعد" فإن مما عمت به البلوى في سائر البلاد حتى شملت جميع أصناف الناس إلا من عصمه الله من العباد استعمال الدخان المعروف في هذه الأزمان فإنه بدعة منكرة في سائر الأديان بل نقل الإمام الحنفي عن بعض أشياخه العارفين أن شربه في مجلس القرآن يخشى منه سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها وكرمه إنه جواد كريم. وهو بنوعيه المعلومين أعني التوتون والتنباك من جملة المفترات على التحقيق ومن جملة المضرات بالصحه على القول الحقيق وكل ما كان كذلك لا شك في تحريمه وتأثيم متعاطيه لدى ذوي العرفان.

ثم قال قال العلامة الشيخ محمَّد علاء الدين الحصكفي في كتاب الأشربة من كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار نقلًا عن شيخه العلامة الفاضل الشهير بالنجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة والده الشهير بالبدر الغزي التي وضعها في بيان الكبائر والصغائر ما نصه مع الإيضاح والبيان.

والتوتون الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنه خمس عشرة بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له مدعاه بأنه لا يسكر فإنه مفتر وهو حرام (لحديث) أحمد المروي في مسنده الصحيح بسنده عن أم سلمة قالت (نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن كل مسكر ومفتر)

قال أي الإمام النجم الغزي وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين أي بل الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الصغائر. ويثبت الإصرار بتناوله ثلاث مرات. قال ومع نهى ولي الأمر عنه حرام قطعًا أي لوجوب الدخول تحت طاعته أمرًا ونهيًا.

قال العلامة الطحاوي وفي حاشيته على الدر المختار وقواعدنا لا تأباه يعني أن قواعد أئمتنا الحنفية كالشافعية لا تأبى تحريم تناوله لنهي ولي الأمر عنه كما هو منصوص في كثير من المعتبرات الفقهية. وقد ألف في بيان أضراره كثير من الأطباء

<<  <  ج: ص:  >  >>