للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والطحاوي قال البيهقي: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح طريقًا وليس فيه ذكر ابن السبيل. فإن صح هذا فإنما أراد أن ابن السبيل غني في بلده محتاج في سفره اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ.

(ش) أي روى الحديث فراس بن يحيى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن عطية بن سعد عن أبي سعيد مثل حديث عمران البارقي

(ورواية ابن أبي ليلى) وصلها الطحاوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحل الصدقة الخ. والغرض من ذكر هذه الرواية تقوية رواية عمران البارقي، وأن ذكر ابن السبيل في الحديث لم ينفرد به عمران البارقي المذكور

(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ )

وفي نسخة العيني تأخير هذه الترجمة "وتحتها حديث سهل بن أبي حثمة" بعد "باب ما تجوز فيه المسألة" وإدخال باقي أحاديث الباب في "باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني"

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ نَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ- يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

(ش) (الرجال) (أبو نعيم) الفضل بن دكين. و (سعيد بن عبيد الطائي) الكوفي أبو الهذيل روى عن أخيه عقبة وعلي بن ربيعة وبشير بن يسار وسعيد بن جبير وغيرها. وعنه الثوري وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع وعدّة. وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وابن نمير روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

و(بشير) بالتصغير (ابن يسار) الحارثي الأنصاري. روى عن أنس وجابر ورافع بن خديج وسويد بن النعمان وغيرهم. وعنه عقبة

<<  <  ج: ص:  >  >>