للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبان قال في التقريب مقبول من السادسة

(قوله ثم العدوى) بالعين والدال المهملتين منسوب إلى عدي بن يزيد جد أبيه

(قوله إنه يستقي لك) بصيغة المجهول أى يخرج لك الماء من بئر بضاعة والمعنى قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والحال أنه يقول له قائل إنه يستقي لك الخ وضمير إنه للشأن أو عائد على الماء المعلوم من السياق والجملة مقول يقال

(قوله والمحايض) عطف على اللحوم جمع محيضة وهي خرقة الحيض كما تقدم

(قوله وعذر الناس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة وبالعكس جمع عذرة ككلمة وكلم وهو الغائط

(قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قال العيني أكد الكلام في هذه الرواية بأنّ التي للتأكيد وقد قلنا إن ماء هذه البئر كان جاريا في البساتين وذكر عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أنها كانت قناة ولها منفذ إلى بساتينهم ويسقى منها خمسة بساتين أو سبعة وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا تغيره اهـ.

(من أخرج هذه الرواية أيضا) أخرجها البيهقى وأخرجها الدارقطني من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عند الرحمن بن رافع عن أبي سعيد ثم قال خالفه إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق عن سليط فقال عن عبيد الله بن عبد الرحمن

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وسَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا؟ قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ، قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ، قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير بما وقع فيها من النجاسات فلذا حكم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطهارته

(قوله قيم) بفتح القاف وتشديد المثناة التحتية المكسورة أى من كان يقوم بأمر البئر ومنه قيم المسجد وأصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء

(قوله عن عمقها) بضم فسكون أى بعد قعرها يقال عمقت البئر عمقا من باب قرب وعماقة بالفتح أيضا بعد قعرها فهى عميقة والعمق بفتح العين المهملة اسم منه

(قوله أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة) وفي بعض النسخ فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة والعانة الموضع الذى ينبت الشعر فيه حول قبل الرجل والمرأة

(قوله دون العورة) قال ابن رسلان يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أى دون الركبة لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عورة الرجل ما بين سرّته وركبته ولا ينافي هذا ما تقدم من أن ماءها كان جاريا إلى البساتين لأن الجريان يكون بكثرة النزح أو بكثرة الماء النابع فيسيل من أعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>