(ش)(حماد) بن سلمة تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٦. و (ثابت) البنانى في الثانى صفحة ٢٤٥. وكذا (حميد) الطويل صفحة ١٧٢
(قوله أوجز صلاة الخ) أى أقصر صلاة بنصب صلاة على التمييز
(قوله في تمام) أى حال كون صلاته تامة في الأقوال والأفعال. وأتى بقوله في تمام دفعا لما يتوهم من أن كونها أقصر صلاة أنها غير تامة والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتوسط حينما يؤم الناس لا أنه كان يقتصر على أقل ما يمكن من الأركان والأبعاض "أى السنن" كما توهم بعضهم
(قوله قام حتى نقول قد أوهم) أى استمر قائما حتى نظن أنه قد أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام للقراءة يقال أوهم في صلاته أى أسقط منها شيئا وأوهم من صلاته ركعة إذا تركها ويحتمل أن المراد من أوهم نسى أنه في صلاة وتؤيده رواية البخارى عن ثابت قال كان أنس بن مالك ينعت لنا صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى. وفي بعض النسخ حتى نقول قد وهم أى غلط (وفي هذا دلالة) على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وتطويل الجلوس بين السجدتين. وهو يردّ على من قال إن طولهما مبطل للصلاة لأنهما ركنان قصيران (قال في النيل) قد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدّثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم فليت شعرى ما أدرى ما الذى عولوا عليه في ذلك اهـ (وقال) ابن دقيق العيد في شرح حديث البراء إنه يدل على أن الاعتدال ركن طويل فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبى أوفى وأبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد زاد في حديث ابن أبى أوفى اللهم طهرني بالثلج وزاد في حديث الآخر أهل الثناء والمجد. ومن ثم اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب. واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها ثم ركع نحوا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع (قال النووى) الجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة بالذكر اهـ كلام ابن دقيق العيد (وقال في الفتح) قد أشار الشافعى في الأم إلى عدم البطلان فقال ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيا وهو لا ينوى به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة "إلى آخر كلامه" فالعجب ممن يصحح