مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال "وتوجيههم" ذلك بأنه إذا أطيل انتفت الموالاة "معترض" بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها. وما ورد به الشرع لا يصح نفى كونه منها اهـ على أنه لا وجه لكراهته أيضا مع ثبوت الطول بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم عن أنس بلفظ ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متقاربة وكانت صلاة أبى بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مدّ في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وأخرج البخارى نحوه من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بنا قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسى وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي
(ش)(رجال الحديث)(أبو كامل) هو فضيل بن حسين تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٢٧، وكذا (أبو عوانة) الوضاح صفحة ٩١
(قوله دخل حديث أحدهما في الآخر) أى من حيث المعنى وليس المراد أنه دخل لفظ حديث أحدهما في الآخر لأنه ذكر لفظ كل من الحديثين. و (هلال بن أبى حميد) ويقال ابن حميد أبى عمر الجهني مولاهم الكوفي. روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وأبى بشر وجماعة. وعنه أبو عوانة وشريك وحجاج بن