للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجئت إليه والحال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جهة المشرق وإيماؤه إلى السجود أخفض من إيمائه إلى الركوع

(فقه الحديث) والحديث يدل على أن من صلى على الراحلة يومئُ بالركوع والسجود ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع بما يتحقق به الفرق بينهما

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وابن ماجه بلفظ أتم والترمذي وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئُ ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين. وأخرجه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وفي رواية له كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة

[باب الفريضة على الراحلة من عذر]

أي بيان أنه هل تجوز صلاة الفريضة على الدابة لعذر. وفي نسخة العيني والمنذرى من غير عذر أي من غير عذر شديد وعليه يحمل قوله في الحديث لم يرخص لهن في ذلك في شدة

(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(ش) (رجال الحديث) (النعمان بن المنذر) هو أبو الوزير الغساني. روى عن عطاء ابن أبى رباح ومجاهد وطاوس والزهري وسالم بن عبد الله وغيرهم. وعنه محمد بن شعيب والهيثم ابن حميد ومحمد بن الوليد ويحيى بن حمزة وجماعة. وثقه أبو زرعة ودحيم وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو داود كان داعية إلى القدر وقال النسائي ليس بذاك القوى. روى له أبو داود والنسائي مات سنة اثنتين ومائة

(معنى الحديث)

(قوله هل رخص للنساء الخ) بالبناء للمفعول أي هل سهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته للنساء أن يصلين المكتوبة على الراحلة في السفر فقالت عائشة لم يرخص لهن في الصلاة على الدواب في حالة العسر واليسر فالمراد بالشدة العذر الذى لا حرج معه في الصلاة على الأرض. أما العذر الشديد فيجوز من أجله أداء الفريضة على الراحلة للنساء بل وللرجال لما رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>