تعالى عليه وعلى آله وسلم- قَالَ "صَلاَةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ".
(ش)(رجال الحديث)(إبراهيم بن أبي النضر) هو إبراهيم بن سالم بن أبي أمية بن أبي النضر أبو إسحاق التميمي المعروف ببردان بفتح الموحدة. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعنه سليمان بن بلال والواقدي وصفوان بن عيسى. وثقه ابن سعد وقال له أحاديث وقال في التقريب صدوق من السادسة. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. روى له أبو داود
(معنى الحديث)
(قوله صلاة المرء في بيته الخ) فيه دلالة على استحباب صلاة التطوع في البيوت وأن فعلها من فعلها في المساجد ولو في مسجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبعدها عن الرياء. ويستثني من صلاة النافلة في البيوت ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء والكسوف فإن فعلها في غير البيت أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها في غير البيوت. وأما الصلوات المكتوبة ففعلها في المساجد أفضل في حق الرجل ولا سيما في الجماعة وأما النساء فالأفضل لهنّ أن يصلين المكتوبات والنوافل في بيوتهن لأنها أستر لهن وأبعد عن الفتنة (وقد) جاءت أحاديث أخر في الترغيب في الصلاة في البيوت. فقد روى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أم الصلاة في المسجد قال ألا تري إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إليّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوّروا بيوتكم. وروى أيضًا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. وروى البيهقي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرفوعًا فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع
(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والبيهقي
[باب من صلى لغير القبلة ثم علم]
أي في بيان حكم من صلى لغير القبلة لاشتباهها عليه ثم تبين له أنه صلى لغير جهتها أيعيد صلاته أم لا